التقاعد والإجازات

 

العنصر : غياب الموظف ومرضه وانقطاعه وتقاعده المبكر وإجازاته

الخطوات الإجرائية لتحقيق العنصر

أولاً : غياب الموظف

1. دوّن مع نهاية دوام اليوم الدراسي اسم المعلم أو الموظف الغائب في سجل الحضور والانصراف بالقلم الأحمر، واكتب أمامه كلمة (غائب).

2. حرر محضر الغياب في نهاية اليوم الدراسي، ووقع عليه.

3. رحب بالمعلم أو الموظف الغائب في يوم حضوره وادع له بالسلامة.

4. لا تبادر المعلم أو الموظف الغائب بمحضر الغياب مباشرة، بل أجل ذلك إلى وقت أوسع.

5. اطلب المعلم أو الموظف الغائب في وقت الفراغ لديه للقاء به منفرداً ، وقد م له محضر الغياب بعد معرفة سبب الغياب .

6. اطلب من المعلم أو الموظف كتابة مبررات غيابه بخط يده، ومن ثم توقيعه عليها.

7. انظر في مبررات الغياب، ومدى مصداقيتها، ومن ثم أشر بقبول العذر أو عدمه.

8. حاول كسب المعلم أو الموظف بقبول عذره خاصة إذا كان غيابه لأول مرة.

9. ذكر المعلم أو الموظف بما يترتب على غيابه من أثار سلبية على العملية التعليمية والتربوية.

10. ارفع محضر الغياب إلى شؤون الموظفين بالإدارة لاتخاذ اللازم.

 

ثانياً : الانقطاع عن العمل

1. بادر بالسؤال عن المعلم أو الموظف المنقطع، وتعامل معه في ضوء ما يتضح لك.

2. بين للمعلم أو الموظف بأن النظام يقضي بفصل من يتغيب خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة.

3. حرر محضراً للمعلم أو الموظف المنقطع عن العمل خمسة عشر يوماً فأكثر.

4. ارفع الأمر إلى مدير شؤون الموظفين لإكمال اللازم.

 

ثالثاً: المرض

1. بادر بزيارة المعلم المريض أو الاتصال به هاتفيّا .

2. ارشد المعلم أو الموظف المريض إلى ضرورة زيارة الوحدة الصحية للوقوف على حالته الصحية.

3. اكتب إلى المركز الصحي أو المستشفى - في حالة مراجعة المعلم المريض لأي منهما - للإفادة عن الحالة الصحية للمعلم.

4. حرر محضر الغياب للمعلم المريض وارفعه إلى شؤون الموظفين مع إرفاق التقرير الطبي.

5. دون في محضر الغياب عدد أيام الإجازات المرضية التي حصل عليها المعلم خلال ثلاث سنوات سابقة لتاريخ التقرير الطبي المرفق بمحضر الغياب .

6. خذ في اعتبارك أن المعلم المريض بالفشل الكلوي يمنح إجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم فيها إجراء الغسيل .

 

رابعاً : التقاعد المبكر

1. اطلب من المعلم أو الموظف- طالب التقاعد - أن يكتب خطاباً يبين فيه رغبته في التقاعد.

2. أشعر المعلم أو الموظف بأنه لابد أن يسبق اليوم المحدد لترك العمل فترة زمنية كافيه للتعويض عنه .

3. قم بتعبئة النموذج الخاص بطلب الإحالة على التقاعد مع إرفاق الأوراق الأخرى.

4. ارفع هذه الأوراق لشؤون الموظفين بالإدارة لإكمال اللازم.

 

خامساً : الإجازات

( 1 ) : الإجازة العادية

1. هيئ منح الموظف إجازة عادية قدرها ثلاثون يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة براتب كامل.

2. أشعر العاملين في حقل التدريس بأن العطلة الصيفية تعتبر بمثابة الإجازة العادية .

3. وزع العمل بحيث يتمتع مدير المدرسة ووكيلها، والمرشد الطلابي، وأمين مركز مصادر التعلم ،ومحضر المختبر في المدرسة بإجازتهم السنوية بالتناوب في أثناء العطلة الصيفية، بما يضمن لكل منهم التمتع بإجازة ثلاثين يوماً في العام.

4. أبلغ العاملين في المدرسة بأن الموظف لا يستحق إجازة عادية عن المدد الآتية :

أ‌. الإجازة الاستثنائية.

ب‌. الإعارة.

ت‌. الغياب براتب أو بدون راتب إذا انتهت خدمته بفترة الغياب.

ث‌. السجن.

ج‌. كف اليد عن العمل.

ح‌. الإجازة الدراسية.

خ‌. سنة التجربة إذا لم تثبت صلاحية الموظف خلالها.

 

( 2 ) : الإجازة المرضية

1. اعلم أن الموظف يمنح إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات - إذا كانت الإصابة بسبب خارج عن العمل - مدتها (15) شهراً : (3) الأشهر الأولى براتب كامل ، (3) أشهر بنصف الراتب، (3) أشهر بربع الراتب، (6) أشهر بدون راتب.

2. اعلم أن الموظف يمنح إجازة مرضية - إذا كانت الإصابة بسبب العمل ودون خطأ منه - مدتها (18) شهراً كلها براتب كامل، ثم يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.

3. أبلغ الموظف المريض بأنه إذا لم تتحسن حالته الصحية بعد انتهاء إجازته المرضية فيمكن أن يمنح إجازة استثنائية بدون راتب لمدة ستة أشهر وبعدها تنهى خدمته لعدم وجود ما يسمح ببقائه.

4. أبلغ الموظف المريض بأنه يحق له الحصول على راتب الإجازة المرضية مقدماً بشرط:

أ - ألاّ تقل مدة الإجازة المرضية عن شهر.

ب- أن يكون منح الإجازة المرضية وفق لائحة التقارير الطبية.

5. لا تطالب أسرة الموظف المريض باسترداد ما سبق صرفه له إذا توفي أثناء إجازته.

6. أبلغ الموظف المصاب بسبب العمل أنه إذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجته خارج المملكة صرف له نفقات السفر والعلاج مهما كانت المدة ، وإن احتاج إلى مرافق صرف للمرافق نفقات السفر والإقامة بقدر بدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة إذا انتدبوا للبلد الذي تقرر العلاج فيه.

7. طبق ما جاء في الفقرة (5) على الموظف المريض الذي تقرر الهيأة الطبية ضرورة علاجه في بلد غير التي يقيم فيها في الداخل وضرورة وجود مرافق له.

 

الإجراءات الواجب اتباعها لإثبات أن الحادث قد وقع بسبب تأدية العمل

1. حرر محضر إثبات حالة يبين فيه :

أ - اسم الموظف أو المستخدم ومرتبته وواجبات وظيفته.

ب - أسباب الحادث وساعة وقوعه.

ج - أسماء الذين شاهدوا الحادث وأقوالهم.

2. تأكد أن التحقيق في الحادث أثبت أن الحادث لم ينشأ بصورة مقصودة ممن يستفيد منه، وأنه لم يقع نتيجة عمل جنائي قام به.

 

3. حرر المحضر من أربع صور صورة إلى رئيس الجهة الإدارية (مدير التعليم) وصورة ترسل إلى الشرطة إذا كان هناك ضرورة لذلك وصورة لوزارة الخدمة المدنية وصورة رابعة في ملف الموظف المصاب.

4. أثبت الحادث بتقديم صورة من محضر التحقيق الذي أجرته الشرطة، ويرفق معه تقرير المستشفى الذي نقل إليه المصاب بعد وقوع الحادث مباشرة.

5. تأكد أن التحقيق في الحادث أثبت أن المصاب كان في طريقه من أو إلى العمل على شرط أن يكون لم يتوقف خلال مروره فيه لغرض تمليه عليه مصلحته الشخصية.

 

( 3 ) : إجازة المرافقة

1. تأكد أن المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو زوج الموظفة أو من ينفرد بإعالتهم من والديه أو إخوانه . ويجوز لوزير الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط في حالة اضطرار الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له .

2. تأكد أن اللجنة الطبية قررت لمن يعالج في الخارج ، أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة مصاحبة الموظف للمريض والمدة المقررة.

3. أبلغ من تنطبق عليه شروط المرافقة أنه يحق له التمتع برصيده من الإجازات العادية دون تحديد ، نظراً للظروف التي تحكمه ، كما يمكن أيضاً منحه أقل من خمسة عشر يوماً .

4. أبلغ العاملين أنه إذا اضطر أحدهم لمرافقة قريبه وكان المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أومن ينفرد بإعالتهم من والديه أو إخوانه . يقدم لإدارته طلباً يوضح فيه الآتي :

أ- أنه مضطر لمرافقة المريض ويبين نوع القرابة .

ب- يشفع ما يثبت تلك القرابة وضرورة المصاحبة ويكون ذلك مصدقًا من الجهة المختصة .

 

( 4 ) : إجازة أداء الاختبار الدراسي :

1. اسمح للموظف المنتسب لإحدى المؤسسات التعليمية التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الاختبار بشرط :

أ- أن يشعر رئيسه المباشر قبل بدء الاختبار.

ب- أن يلتزم بتقديم ما يثبت أداءه للاختبار موضحاً فيه تاريخ بداية الاختبار ونهايته.

2. أشعر الموظف أن الإجازة تمنح عن الأيام الفعلية لأداء الاختبار سواءً كان داخل المملكة أو خارجها . وتعتبر أيام السفر من المدة اللازمة لأداء الاختبار.

 

( 5 ) :الإجازة الاضطرارية:

أبلغ العاملين في المدرسة الآتي :

1. أن الإجازة الاضطرارية ليست حقاً مطلقاً للموظف يطلبها متى شاء، بل مقيدة وفق ضوابط معينة.

2. أنه يشترط لمنح الإجازة الاضطرارية موافقة الرئيس المباشر وهو نفس الرئيس الذي يملك الحق في إصدار القرار بموجب النظام أو من فوضت له الصلاحية.

3. أنه يجوز للموظف - بعد موافقة رئيسه - أن يتغيب براتب كامل المدة لأسباب طارئة فترة أقصاها خمسة أيام متوالية بشرط ألاّ يتغيب في السنة المالية الواحدة أكثر من عشرة أيام.

4. أنه يجوز منح الموظف إجازة اضطرارية في أثناء فترة التجربة بشرط أن تمتد فترة التجربة بقدر الفترات التي غابها.

5. أن عطلة الأسبوع إذا تخللت الإجازة الاضطرارية تحتسب ضمنها أما إذا وقعت قبلها أو بعدها فإنها لا تعد من الإجازة الاضطرارية.

6. أنه يمكن لمدير المدرسة اعتبار غياب المعلم لأمر مفاجئ لا يستطيع معه تقديم عذر إجازة اضطرارية بعد تدوين محضر الغياب وتدوين المعلم لعذره أو تحرير نموذج طلب إجازة اضطرارية .

 

( 6 ) :الإجازة الدراسية:

1. أبلغ العاملين في المدرسة بأنه يجوز أن يمنح الموظف إجازة دراسية بدون راتب وفق الشروط التالية:

أ - أن يكون الموظف من حملة الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.

ب - أن يكون قد أمضى في الخدمة ثلاث سنوات بتقدير جيد على الأقل.

ج - أن يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها.

2. وضح للعاملين في المدرسة بأنه إذا لم يتحقق الغرض الذي من أجله منحت الإجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الإجازة الدراسية لأغراض التعيين أو الترقية، كما لا يجوز ترقية الموظف في أثناءها.

3. أشعر العاملين في المدرسة بأن الإجازة الدراسية تحتسب لأغراض التقاعد في حالة تسديد الموظف الحسميات التقاعدية عنها.

 

( 7 ) : الإجازة الاستثنائية:

1. عبئ النموذج الخاص لمن يطلب الإجازة الاستثنائية .

2. بين للعاملين في المدرسة بأنه يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لأسباب معقولة إجازة استثنائية لا تزيد مدتها عن ستة أشهر وخلال ثلاث سنوات بلا راتب.

3. أشعر العاملين في المدرسة بأنه لا يتمتع الموظف أو المعلم بإجازة استثنائية إلا بعد صدور موافقة صاحب الصلاحية.

4. أشعر العاملين في المدرسة بأنه يجوز أن تمدد الإجازة الاستثنائية لمدد مختلفة على أن لا تزيد عن ستة أشهر أخرى، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

5. بين للعاملين في المدرسة بأنه يمكن للمعلم قطع الإجازة الاستثنائية - ولكن قد لا يعود إلى مدرسته - وإنما تتم عودته حسب الاحتياج القائم في المنطقة.

6. بين للعاملين في المدرسة بأنه يجوز لصاحب الصلاحية قطع إجازة المعلم أو الموظف المجاز إذا دعت مصلحة العمل لذلك.

7. لا تعطي للمعلم العائد من الإجازة الاستثنائية مباشرة إلا بعد توجيه من قبل إدارة التعليم .

 

( 8 ) :الإجازة الرياضية

1. أشعر العاملين في المدرسة بأنه لا يسمح باشتراك المدرسين بوزارة المعارف في أنواع النشاط (الرياضي، الثقافي، الاجتماعي) كأعضاء في الفرق أو الوفود أو إداريين أو مدربين دون موافقة الجهة المعنية بالوزارة أو إدارة التعليم .

2. بين للعاملين في المدرسة بأنه يسمح بصفة استثنائية في الحالات الضرورية لمدرسي التربية الرياضية، والحكام والمدربين من المدرسين السعوديين فقط بالمشاركة في حدود لا تضر بمصلحة الطالب الدراسية.

3. أشعر العاملين في المدرسة بأن إدارة التعليم والمدرسة هما من يقرران هذا الضرر، ولمدير التعليم صلاحية السماح باشتراك هؤلاء .

4. أشعر العاملين في المدرسة بأنه مراسلات الرئاسة العامة لرعاية الشباب، أو أحد فروعها الرسمية، توجه إلى إدارات التعليم عند طلب اشتراك منسوبي التعليم من طلاب أو موظفين ولا توجه إلى المدارس .